Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ليس في محله القانوني الصحيح، وبالتالي فان جرم اختلاس الاموال هو جرم يعاقب عليه القانون، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.