Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
318/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ليس في محله القانوني الصحيح، وبالتالي فان جرم اختلاس الاموال هو جرم يعاقب عليه القانون، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.