الأحكام

04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
318/2005
التاريخ
04/07/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه. لقد استند الحكم المذكور لتحديد المسؤولية عن الحادث الى تقارير الخبراء وفاتورة المستشفى وتقرير الطبيب الشرعي، ولم يحصل اي تغيير او تبديل للوقائع. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون عند تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالاضرار الجسدية. لقد ثبت حصول اضرار جسدية من جراء الحادث وتنحصر صلاحية محكمة الجزاء بالنظر بالفعل المدعى به وبتحديد العطل والضرر عنه. ان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ويرد السبب التمييزي.