Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
318/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه. لقد استند الحكم المذكور لتحديد المسؤولية عن الحادث الى تقارير الخبراء وفاتورة المستشفى وتقرير الطبيب الشرعي، ولم يحصل اي تغيير او تبديل للوقائع. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون عند تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالاضرار الجسدية. لقد ثبت حصول اضرار جسدية من جراء الحادث وتنحصر صلاحية محكمة الجزاء بالنظر بالفعل المدعى به وبتحديد العطل والضرر عنه. ان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ويرد السبب التمييزي.