الأحكام

30/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
318/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتعويض اضافي للمستأجر الذي تضرر مأجوره بسبب الاحداث الامنية سندا للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 معطوفة على الفقرة 2 من المادة 3 من قانون 7/77 واخذت بالاعتبار فقدان المؤسسة التجارية لمعظم عناصرها وطبقت المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت اخيرا بوجوب تدوين التعويض الاضافي على صحيفة العقار العينية لاكتسابه درجة الامتياز سندا لاحكام الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على احكام قانون 160/92. واستبعدت اخيرا تطبيق المادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي تعدلت بقوانين الايجارات الاستثنائية.