Civil Court of Appeal 30/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 318/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعويض اضافي للمستأجر الذي تضرر مأجوره بسبب الاحداث الامنية سندا للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 معطوفة على الفقرة 2 من المادة 3 من قانون 7/77 واخذت بالاعتبار فقدان المؤسسة التجارية لمعظم عناصرها وطبقت المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت اخيرا بوجوب تدوين التعويض الاضافي على صحيفة العقار العينية لاكتسابه درجة الامتياز سندا لاحكام الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على احكام قانون 160/92. واستبعدت اخيرا تطبيق المادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي تعدلت بقوانين الايجارات الاستثنائية.