الأحكام

05/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 319 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
319/2002
التاريخ
05/02/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تصديق القرار التمهيدي الصادر عن القاضي المنفرد في قضايا الايجارات برد طلبات التدخل والادخال في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وذلك لعدم توافر الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فإن طالب التدخل ممثل للشركة المستأجرة وليس له مصلحة خاصة مستقلة عن مصالح الشركة. ولا يؤدي ذلك الى حرمان الشركة من حق الدفاع.