Civil Court of Appeal 05/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 319 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 319/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم تصديق القرار التمهيدي الصادر عن القاضي المنفرد في قضايا الايجارات برد طلبات التدخل والادخال في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وذلك لعدم توافر الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فإن طالب التدخل ممثل للشركة المستأجرة وليس له مصلحة خاصة مستقلة عن مصالح الشركة. ولا يؤدي ذلك الى حرمان الشركة من حق الدفاع.