Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 319 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
319/2002
Date
05/02/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم تصديق القرار التمهيدي الصادر عن القاضي المنفرد في قضايا الايجارات برد طلبات التدخل والادخال في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وذلك لعدم توافر الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فإن طالب التدخل ممثل للشركة المستأجرة وليس له مصلحة خاصة مستقلة عن مصالح الشركة. ولا يؤدي ذلك الى حرمان الشركة من حق الدفاع.