10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 319/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص القرار الاتهامي النهائي لانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذا ان الخلاف بين المرجعين القضائيين، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، تمحور حول كفاية الدليل او عدمه، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، واستتباعا ابرام القرار المطعون فيه.