Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص القرار الاتهامي النهائي لانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذا ان الخلاف بين المرجعين القضائيين، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، تمحور حول كفاية الدليل او عدمه، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، واستتباعا ابرام القرار المطعون فيه.