Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
319/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص القرار الاتهامي النهائي لانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذا ان الخلاف بين المرجعين القضائيين، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، تمحور حول كفاية الدليل او عدمه، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، واستتباعا ابرام القرار المطعون فيه.