الأحكام

26/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2008
التاريخ
26/02/2008
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
الشويري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بالزام المميزة بدفع بدل عمولة عن شهري حزيران وتموز للمميز ضده، وما يوازي عمولة شهرين بدل انذار وبدل عمولة شهر عن الاجازتين السنويتين استنادا الى تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة. ولمحكمة الاساس الحق في تقدير متوسط العمولة الشهرية وتعويض الانذار واحتسابه وبدل الاجازة السنوية واحتسابها باضافة متوسط العمولة الى اساس الراتب، كما ان لمحكمة الاساس السلطة في تقدير تحقيق وزارة العمل في موضوع تاريخ بدء عمل الموظف المدعي. ويلزم المدعى عليه بتصحيح تصريحه عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل احتساب تعويض نهاية خدمته.