Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- ارليت الطويل
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بالزام المميزة بدفع بدل عمولة عن شهري حزيران وتموز للمميز ضده، وما يوازي عمولة شهرين بدل انذار وبدل عمولة شهر عن الاجازتين السنويتين استنادا الى تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة. ولمحكمة الاساس الحق في تقدير متوسط العمولة الشهرية وتعويض الانذار واحتسابه وبدل الاجازة السنوية واحتسابها باضافة متوسط العمولة الى اساس الراتب، كما ان لمحكمة الاساس السلطة في تقدير تحقيق وزارة العمل في موضوع تاريخ بدء عمل الموظف المدعي. ويلزم المدعى عليه بتصحيح تصريحه عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل احتساب تعويض نهاية خدمته.