الأحكام

20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2006
التاريخ
20/02/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
نايفه، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت قيام المتهم بمساعدة الفاعل او تسهيل جرمه او تشديد عزيمته في ما يتعلق بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. بعدم ثبوت التدخل في الجرم من خلال عناصر التدخل المنصوص عليها في المادة 219 عقوبات، وبعدم اثبات العلم بنية الاتجار بالمخدرات لدى الفاعل يكون الشك حائما حول قيامه بالتدخل بجرم الاتجار. يحكم بإبطال التعقبات عن المتهم بالجرم المذكور.

ان ضبط المواد المخدرة وكمية هذه المواد واقرار المتهم، تثبت قيامه بتعاطي المخدرات (مادة 127 مخدرات)، يدان بالجرم المذكور وتحسب له مدة توقيفه، ويحكم عليه بالحبس.