Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
32/2006
Date
20/02/2006
President
لبيب زوين
Members
نايفه، عبدالله
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المتهم بمساعدة الفاعل او تسهيل جرمه او تشديد عزيمته في ما يتعلق بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. بعدم ثبوت التدخل في الجرم من خلال عناصر التدخل المنصوص عليها في المادة 219 عقوبات، وبعدم اثبات العلم بنية الاتجار بالمخدرات لدى الفاعل يكون الشك حائما حول قيامه بالتدخل بجرم الاتجار. يحكم بإبطال التعقبات عن المتهم بالجرم المذكور.

ان ضبط المواد المخدرة وكمية هذه المواد واقرار المتهم، تثبت قيامه بتعاطي المخدرات (مادة 127 مخدرات)، يدان بالجرم المذكور وتحسب له مدة توقيفه، ويحكم عليه بالحبس.