Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- نايفه، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام المتهم بمساعدة الفاعل او تسهيل جرمه او تشديد عزيمته في ما يتعلق بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. بعدم ثبوت التدخل في الجرم من خلال عناصر التدخل المنصوص عليها في المادة 219 عقوبات، وبعدم اثبات العلم بنية الاتجار بالمخدرات لدى الفاعل يكون الشك حائما حول قيامه بالتدخل بجرم الاتجار. يحكم بإبطال التعقبات عن المتهم بالجرم المذكور.
ان ضبط المواد المخدرة وكمية هذه المواد واقرار المتهم، تثبت قيامه بتعاطي المخدرات (مادة 127 مخدرات)، يدان بالجرم المذكور وتحسب له مدة توقيفه، ويحكم عليه بالحبس.