الأحكام

23/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2008
التاريخ
23/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بمسألة قبول الدعوى من خلال صفة المدعي للمداعاة او عدم صفته (المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية) وهي من الدفوع الشكلية القابلة للتمييز على حدة.

ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية قد بتّت به محكمة الجنايات من خلال اعتبارها الصفة متوافرة عند توافر الضرر. ان الضرر متوافر طالما انّ المدعي يدعي تضرر امواله ويقيم الدعوى سندا للمادة 655 عقوبات، مما يحرّك الدعوى العامة بالادعاء الشخصي من المتضرر.

ان اثبات حصول الضرر يرتبط بالبت باساس الدعوى وهو ما ذهبت اليه محكمة الجنايات عندما ردت الدفع لتوافر صفة الادعاء مبدئيا وتركت امر اثبات الضرر الى مرحلة البت بالاساس. يصدق القرار المطعون فيه.