Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
32/2008
Date
23/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بمسألة قبول الدعوى من خلال صفة المدعي للمداعاة او عدم صفته (المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية) وهي من الدفوع الشكلية القابلة للتمييز على حدة.

ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية قد بتّت به محكمة الجنايات من خلال اعتبارها الصفة متوافرة عند توافر الضرر. ان الضرر متوافر طالما انّ المدعي يدعي تضرر امواله ويقيم الدعوى سندا للمادة 655 عقوبات، مما يحرّك الدعوى العامة بالادعاء الشخصي من المتضرر.

ان اثبات حصول الضرر يرتبط بالبت باساس الدعوى وهو ما ذهبت اليه محكمة الجنايات عندما ردت الدفع لتوافر صفة الادعاء مبدئيا وتركت امر اثبات الضرر الى مرحلة البت بالاساس. يصدق القرار المطعون فيه.