19/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2009
- التاريخ
- 19/02/2009
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يطبق على مهلة تمييز القرار الاستئنافي قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61 لصدور القرار وجاهيا في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.
ان التمييز قد قدم بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للتمييز والتي نصت عليها المادة 127 تنظيم قضائي وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه التمييز لذا يقتضي تغريمه سندا للمادة 6 معطوفة على المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.