الأحكام

19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2009
التاريخ
19/02/2009
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطبق على مهلة تمييز القرار الاستئنافي قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61 لصدور القرار وجاهيا في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.

ان التمييز قد قدم بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للتمييز والتي نصت عليها المادة 127 تنظيم قضائي وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه التمييز لذا يقتضي تغريمه سندا للمادة 6 معطوفة على المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.