Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
32/2009
Date
19/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يطبق على مهلة تمييز القرار الاستئنافي قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61 لصدور القرار وجاهيا في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.

ان التمييز قد قدم بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للتمييز والتي نصت عليها المادة 127 تنظيم قضائي وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه التمييز لذا يقتضي تغريمه سندا للمادة 6 معطوفة على المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.