23/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2013
- التاريخ
- 23/04/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى استنادا الى اتفاقية 15-7-1988، حيث اتفق الفريقان بشكل صريح على عدم ادخال التعويض العابر ضمن تعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بالمواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 370 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.