Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى استنادا الى اتفاقية 15-7-1988، حيث اتفق الفريقان بشكل صريح على عدم ادخال التعويض العابر ضمن تعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بالمواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 370 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.