Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013

Court
تمييز مدني
Number
32/2013
Date
23/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى استنادا الى اتفاقية 15-7-1988، حيث اتفق الفريقان بشكل صريح على عدم ادخال التعويض العابر ضمن تعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بالمواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 370 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.