31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال شهادات الشهود واقرار المتهم الاولي الذي عاد وتراجع عنه، اذ لم تقتنع المحكمة بالتراجع، قيامه بالاتجار بالمخدرات من خلال ارسالها بالبريد الى استراليا بعد توضيبها في قطع سيارات مستعملة. يجرم المتهم سندا للمادة 125/126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات.