Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال شهادات الشهود واقرار المتهم الاولي الذي عاد وتراجع عنه، اذ لم تقتنع المحكمة بالتراجع، قيامه بالاتجار بالمخدرات من خلال ارسالها بالبريد الى استراليا بعد توضيبها في قطع سيارات مستعملة. يجرم المتهم سندا للمادة 125/126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات.