Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
32/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال شهادات الشهود واقرار المتهم الاولي الذي عاد وتراجع عنه، اذ لم تقتنع المحكمة بالتراجع، قيامه بالاتجار بالمخدرات من خلال ارسالها بالبريد الى استراليا بعد توضيبها في قطع سيارات مستعملة. يجرم المتهم سندا للمادة 125/126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات.