الأحكام

06/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2008
التاريخ
06/03/2008
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم تقليد العملة وترويج العملة (المادة 440 والمادة 443 عقوبات)، قد استند الى حيازة العملة المقلدة للادانة على اساس انها اثبات على الترويج ولم يبين بوضوح الفعل الجرمي، وكيفية تحقق العنصر الجرمي، اي الترويج. ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لفقدانه التعليل سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية.