Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
32/2008
Date
06/03/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم تقليد العملة وترويج العملة (المادة 440 والمادة 443 عقوبات)، قد استند الى حيازة العملة المقلدة للادانة على اساس انها اثبات على الترويج ولم يبين بوضوح الفعل الجرمي، وكيفية تحقق العنصر الجرمي، اي الترويج. ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لفقدانه التعليل سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية.