20/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2012
- التاريخ
- 20/03/2012
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقبلت طلب تصحيح الخصومة وذلك باحلال ورثة المميز محله بعد وفاته.
وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 14 و12 و10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم تبيان النص القانوني المخالف بوضوح والزمت المستأجر باخلاء المأجور لتخلفه عن دفع بدل الانذار بالرغم من انذاره بالدفع.