Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز مدني
Number
32/2012
Date
20/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقبلت طلب تصحيح الخصومة وذلك باحلال ورثة المميز محله بعد وفاته.

وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 14 و12 و10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم تبيان النص القانوني المخالف بوضوح والزمت المستأجر باخلاء المأجور لتخلفه عن دفع بدل الانذار بالرغم من انذاره بالدفع.