05/10/2011
شورى حكم رقم : 32 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/2011
- التاريخ
- 05/10/2011
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- الراسي، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا لان القرار المطعون فيه قابل للطعن فهو قرار اداري نافذ وضار وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فان قرار رفض زيادة عامل الاستثمار يؤثر على المركز المادي والقانوني للمستدعي ومن شأنه الحاق الضرر به.
يحق لمالك البناء التقدم بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة وذلك استنادا الى احكام المادة 3 من القانون رقم 6/80.
وقد تم تمديد مهلة الاستفادة بموجب القانون رقم 23/90 والقانون رقم 370/94.
ولا يحق للادارة وفق معاملة زيادة الاستثمار لان الرفض استند الى قرار ملغى وما بني على باطل هو باطل كما انه مخالف لقوة القضية المقضية لذا يقتضي ابطال قرار واعادة درس الطلب.