Rulings

State Council 05/10/2011

شورى حكم رقم : 32 /2011

Court
شورى
Number
32/2011
Date
05/10/2011
President
سليمان عيد
Members
الراسي، الغندور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا لان القرار المطعون فيه قابل للطعن فهو قرار اداري نافذ وضار وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فان قرار رفض زيادة عامل الاستثمار يؤثر على المركز المادي والقانوني للمستدعي ومن شأنه الحاق الضرر به.

يحق لمالك البناء التقدم بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة وذلك استنادا الى احكام المادة 3 من القانون رقم 6/80.

وقد تم تمديد مهلة الاستفادة بموجب القانون رقم 23/90 والقانون رقم 370/94.

ولا يحق للادارة وفق معاملة زيادة الاستثمار لان الرفض استند الى قرار ملغى وما بني على باطل هو باطل كما انه مخالف لقوة القضية المقضية لذا يقتضي ابطال قرار واعادة درس الطلب.