02/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2001
- التاريخ
- 02/04/2001
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- سعد، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 34 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التثبت من نوافذ شروط المقاصة المطالب باجرائها.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية اعمال المقاصة.