الأحكام

02/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2001
التاريخ
02/04/2001
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
سعد، حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 34 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التثبت من نوافذ شروط المقاصة المطالب باجرائها.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية اعمال المقاصة.