Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001

Court
تمييز مدني
Number
32/2001
Date
02/04/2001
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 34 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التثبت من نوافذ شروط المقاصة المطالب باجرائها.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية اعمال المقاصة.