Court of Cassation, civil chamber 02/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2001
- Date
- 02/04/2001
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 34 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التثبت من نوافذ شروط المقاصة المطالب باجرائها.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية اعمال المقاصة.