29/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2012
- التاريخ
- 29/10/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، ضاهر، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها.
وقضت بان المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تلزم المحكمة بالرد على جميع الادلة والحجج القانونية خاصة اذا توصلت الى حل للمسألة المطروحة استنادا الى اسباب وادلة اخرى غير تلك التي استند اليها احد الخصوم.
وقضت بان قاضي الاساس يستقل في تقدير وسائل الاثبات التي اعتمدها توصلا لوصف العقد. وان تفسير المستندات واعطاء الوصف الحقيقي لها لا يشكل تشويها لهذه المستندات، وبالتالي لا وجود لخطأ جسيم. وقضت برد المراجعة لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.