Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز مدني
Number
32/2012
Date
29/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، ضاهر، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها.

وقضت بان المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تلزم المحكمة بالرد على جميع الادلة والحجج القانونية خاصة اذا توصلت الى حل للمسألة المطروحة استنادا الى اسباب وادلة اخرى غير تلك التي استند اليها احد الخصوم.

وقضت بان قاضي الاساس يستقل في تقدير وسائل الاثبات التي اعتمدها توصلا لوصف العقد. وان تفسير المستندات واعطاء الوصف الحقيقي لها لا يشكل تشويها لهذه المستندات، وبالتالي لا وجود لخطأ جسيم. وقضت برد المراجعة لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.