29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والا كان طلب النقض مردودا شكلا.