الأحكام

29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2003
التاريخ
29/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والا كان طلب النقض مردودا شكلا.