Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
32/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والا كان طلب النقض مردودا شكلا.