Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306، شرط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والا كان طلب النقض مردودا شكلا.