02/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2005
- التاريخ
- 02/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال بت بمطلب ولا ذهول عن القانون عند صدور قرار المحكمة بالادانة بترويج عملة مزوّرة بينما المتهم طلب البراءة. ان الحكم بالادانة قد علّل بما فيه الكفاية، وبالتالي يعتبر طلب البراءة قد بتّ به ضمنا. يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس سندا للمادة 88 عقوبات عند ادانتها للاجنبي بجناية ان تحكم عليه بالاخراج من البلاد وهذه العقوبة تعتبر عقوبة اضافية تعود لتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز. ان اقرار هذه العقوبة بالرغم من عدم ورودها في القرار الاتهامي يعتبر صحيحا لانها عقوبة اضافية وليست مادة جرمية. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون في اقرار العقوبة المذكورة.