Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال بت بمطلب ولا ذهول عن القانون عند صدور قرار المحكمة بالادانة بترويج عملة مزوّرة بينما المتهم طلب البراءة. ان الحكم بالادانة قد علّل بما فيه الكفاية، وبالتالي يعتبر طلب البراءة قد بتّ به ضمنا. يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس سندا للمادة 88 عقوبات عند ادانتها للاجنبي بجناية ان تحكم عليه بالاخراج من البلاد وهذه العقوبة تعتبر عقوبة اضافية تعود لتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز. ان اقرار هذه العقوبة بالرغم من عدم ورودها في القرار الاتهامي يعتبر صحيحا لانها عقوبة اضافية وليست مادة جرمية. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون في اقرار العقوبة المذكورة.