الأحكام

28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اظهار المدعى عليه ممانعة او عدم رضى حول موضوع اخراج المدعي لموجودات منزله ونقلها الى المكان الذي انتقل اليه، لا يتوافر فيه عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 خاصة عنصر الاكراه. لقد نصت المادة المذكورة على توافر الجرم في حال استعمل العنف او الاكراه لالزام احد ما بالقيام بعمل ما او لمنعه من القيام بعمل.

وان المتهمين لم يستعملوا العنف ولا الاكراه ولا السلاح، وقد تعاملوا مع الوسطاء لاظهار ممانعتهم لاخذ موجودات المنزل.

يحكم بوقف التعقبات بحقهم.