Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
32/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان اظهار المدعى عليه ممانعة او عدم رضى حول موضوع اخراج المدعي لموجودات منزله ونقلها الى المكان الذي انتقل اليه، لا يتوافر فيه عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 خاصة عنصر الاكراه. لقد نصت المادة المذكورة على توافر الجرم في حال استعمل العنف او الاكراه لالزام احد ما بالقيام بعمل ما او لمنعه من القيام بعمل.

وان المتهمين لم يستعملوا العنف ولا الاكراه ولا السلاح، وقد تعاملوا مع الوسطاء لاظهار ممانعتهم لاخذ موجودات المنزل.

يحكم بوقف التعقبات بحقهم.