07/10/2003
شورى حكم رقم : 32 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/2003
- التاريخ
- 07/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، أبو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان النقص في استدعاء المراجعة لجهة عدم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار الاداري المطعون فيه لا يؤدي الى بطلان الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، طالما أنه لم يثر أي التباس أو شك في ذهن المستدعى ضدها خاصة وأنها لم تنف صحة نسختي المرسوم والقرار المطعون فيهما المبرزتين.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا المتضمن قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية واعلان حق الضابط المستدعي الذي لم يتم قيده، بالترقية لرتبة عقيد. فالقرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة، والادارة أساءت استعمال سلطتها الاستنسابية، فقد قامت بترقية جميع زملاء الضابط في الدورة الواحدة واستثنته دون تبرير قانوني لذلك مستندة الى حقها في الاختيار. وقد توافرت في الضابط الشروط اللازمة للترقية وفقا للمادتين 42 و44 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983. وصحيح أن الترقية ليست حكمية ولكن لا يحق للادارة تجاوز سلطتها الاستنسابية في الاختيار. وقد جرى تكليفها بتبيان الاسباب التي دفعتها لحجب الترقية الا أنها لم تنفذ التكليف.