Rulings

State Council 07/10/2003

شورى حكم رقم : 32 /2003

Court
شورى
Number
32/2003
Date
07/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، أبو زين
Source
Lebanese University

ان النقص في استدعاء المراجعة لجهة عدم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار الاداري المطعون فيه لا يؤدي الى بطلان الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، طالما أنه لم يثر أي التباس أو شك في ذهن المستدعى ضدها خاصة وأنها لم تنف صحة نسختي المرسوم والقرار المطعون فيهما المبرزتين.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا المتضمن قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية واعلان حق الضابط المستدعي الذي لم يتم قيده، بالترقية لرتبة عقيد. فالقرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة، والادارة أساءت استعمال سلطتها الاستنسابية، فقد قامت بترقية جميع زملاء الضابط في الدورة الواحدة واستثنته دون تبرير قانوني لذلك مستندة الى حقها في الاختيار. وقد توافرت في الضابط الشروط اللازمة للترقية وفقا للمادتين 42 و44 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983. وصحيح أن الترقية ليست حكمية ولكن لا يحق للادارة تجاوز سلطتها الاستنسابية في الاختيار. وقد جرى تكليفها بتبيان الاسباب التي دفعتها لحجب الترقية الا أنها لم تنفذ التكليف.