الأحكام

15/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2004
التاريخ
15/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض مما لا يسمح بقبول التمييز شكلا.