15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2004
- التاريخ
- 15/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض مما لا يسمح بقبول التمييز شكلا.