Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض مما لا يسمح بقبول التمييز شكلا.