Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
32/2004
Date
15/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض مما لا يسمح بقبول التمييز شكلا.