الأحكام

31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2003
التاريخ
31/03/2003
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
صفي الدين، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امر التحقق من وجود عرف يحيل اليه قانون الزامي يعود لسلطة قاضي الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، وان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون. وقبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم خلال مهلة شهر استنادا لمحضر ضبط المحاكمة. واعتبرت المحكمة اخيرا ان صرف العامل هو صرف تعسفي استنادا للمادة 50 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.