31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2003
- التاريخ
- 31/03/2003
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- صفي الدين، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان امر التحقق من وجود عرف يحيل اليه قانون الزامي يعود لسلطة قاضي الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، وان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون. وقبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم خلال مهلة شهر استنادا لمحضر ضبط المحاكمة. واعتبرت المحكمة اخيرا ان صرف العامل هو صرف تعسفي استنادا للمادة 50 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.