Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان امر التحقق من وجود عرف يحيل اليه قانون الزامي يعود لسلطة قاضي الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، وان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون. وقبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم خلال مهلة شهر استنادا لمحضر ضبط المحاكمة. واعتبرت المحكمة اخيرا ان صرف العامل هو صرف تعسفي استنادا للمادة 50 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.