الأحكام

05/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2002
التاريخ
05/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.