05/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2002
- التاريخ
- 05/03/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.