Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002

Court
تمييز مدني
Number
32/2002
Date
05/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.