Court of Cassation, civil chamber 05/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.