13/12/2000
شورى حكم رقم : 32 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/2000
- التاريخ
- 13/12/2000
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الادعاء بسبب توفر المصلحة والصفة لان المدعي هو صاحب العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى المتعلقة بمخالفة البناء ولا يبطل الترخيص بالبناء لانه غير مخالف للقانون فقد ثبت من تقرير الخبير ان الترخيص هو قانوني ولكن تنفيذ اعمال البناء تم بصورة مخالفة للقانون بالنسبة للاستثمار السطحي ومساحة الشرفات وعلو الطابق الارضي وقد ثبت ايضا بان المخالفات قد تم تسويتها فعلا فلا يقبل طلب ابطال الترخيص. بالاضافة الى ان النظر في مخالفات البناء للرخصة المعطاة هي من اختصاص القضاء العدلي وليس مجلس شورى الدولة.