الأحكام

13/12/2000

شورى حكم رقم : 32 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
32/2000
التاريخ
13/12/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الادعاء بسبب توفر المصلحة والصفة لان المدعي هو صاحب العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى المتعلقة بمخالفة البناء ولا يبطل الترخيص بالبناء لانه غير مخالف للقانون فقد ثبت من تقرير الخبير ان الترخيص هو قانوني ولكن تنفيذ اعمال البناء تم بصورة مخالفة للقانون بالنسبة للاستثمار السطحي ومساحة الشرفات وعلو الطابق الارضي وقد ثبت ايضا بان المخالفات قد تم تسويتها فعلا فلا يقبل طلب ابطال الترخيص. بالاضافة الى ان النظر في مخالفات البناء للرخصة المعطاة هي من اختصاص القضاء العدلي وليس مجلس شورى الدولة.