State Council 13/12/2000
شورى حكم رقم : 32 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 32/2000
- Date
- 13/12/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
يقبل الادعاء بسبب توفر المصلحة والصفة لان المدعي هو صاحب العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى المتعلقة بمخالفة البناء ولا يبطل الترخيص بالبناء لانه غير مخالف للقانون فقد ثبت من تقرير الخبير ان الترخيص هو قانوني ولكن تنفيذ اعمال البناء تم بصورة مخالفة للقانون بالنسبة للاستثمار السطحي ومساحة الشرفات وعلو الطابق الارضي وقد ثبت ايضا بان المخالفات قد تم تسويتها فعلا فلا يقبل طلب ابطال الترخيص. بالاضافة الى ان النظر في مخالفات البناء للرخصة المعطاة هي من اختصاص القضاء العدلي وليس مجلس شورى الدولة.