الأحكام

07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2001
التاريخ
07/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان واختصاص محكمة الاساس رون رقابة محكمة التمييز كون المسألة مسألة واقع وليست مسألة قانون.

ان صدور الحكم دون حضور المتهم لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يلحق به أي ضرر لجهة مهلة الطعن بالحكم.