07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2001
- التاريخ
- 07/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان واختصاص محكمة الاساس رون رقابة محكمة التمييز كون المسألة مسألة واقع وليست مسألة قانون.
ان صدور الحكم دون حضور المتهم لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يلحق به أي ضرر لجهة مهلة الطعن بالحكم.