Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2001
- Date
- 07/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان واختصاص محكمة الاساس رون رقابة محكمة التمييز كون المسألة مسألة واقع وليست مسألة قانون.
ان صدور الحكم دون حضور المتهم لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يلحق به أي ضرر لجهة مهلة الطعن بالحكم.