09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 32 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 32/2002
- التاريخ
- 09/01/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بموجب المادتين 509 و515 اصول المحاكمات المدنية تسقط الدعوى الاستئنافية بمرور سنتين على تركها بلا ملاحقة ويجوز للخصم طلب الاسقاط. ان مفهوم الترك هو الاهمال وعدم بذل المجهود لتسيير المحاكمة.
ان تدوير الدعوى من سنة الى اخرى هو اجراء اداري لا يقطع مهلة الاسقاط.
ان اسقاط الدعوى يؤدي الى اعتبار الحكم المطعون فيه قطعيا حتى ولو لم يكن مبلغا.